قطاع غزة - قُدس الإخبارية: أعلنت هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الخميس، صدور عدد من الأحكام بحق مُتخابرين مع الاحتلال ضمن جلسات انعقاد المحكمة العسكرية خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر 2021.
ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى أن ستة من تلك الأحكام تضمنت أحكاماً بالإعدام، إلى جانب أحكام أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، إضافة إلى حكم واحد بالبراءة.
وأكدت هيئة القضاء العسكري أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.
وفي تفاصيل الأحكام، فإنه تم الحكم على المتهم الفار (م.م) بالإعدام شنقا حتى الموت، وعلى المتهم (ج.ح) بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري.
وحكمت المحكمة العسكرية على المدان (ي، ن) بالإعدام شنقاً، وعلى المدان (أ، ن) بالأشغال الشاقة المؤبدة، سنداً لنص مادة الاتهام والمادتين (415) و(118) من قانون العقوبات الثوري، مع احتساب مدة التوقيف للمدان الثاني، بعد إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية.
كما وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ز، ع) الفارّ من وجه العدالة، وعلى المدان (ع، ك) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، حيث تمت إدانة المتهم الأول بالتجنيد لصالح العدو والثاني بتهمة التخابر.
وقضت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ع، ق) بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية.
وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (م، م ) بالإعدام شنقاً، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية.
بالإضافة إلى الحكم على المتهم (ب، ج) بالإعدام رمياً بالرصاص بعد إدانته بتهمتي التخابر مع جهات معادية والتدخل في القتل.
وفي قضايا أخرى خلال الفترة المذكورة، لفتت هيئة القضاء العسكري أن تم إصدار 9 أحكام بحق مُدانين آخرين، تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة من 8 سنوات إلى 17 سنة، سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
كما قضت المحكمة العسكرية بالاكتفاء بمدة التوقيف بحق اثنين من المُدانين، وبراءة مُتهم ثالث من التُهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة.